السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

67

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 38 ، الباب 27 من أبواب المهور . كما في قول زرارة في الصحيح قال : « الإمام يجري وينفل ويعطى ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا ، وإن شاء قسم ذلك بينهم » . ومرسلة حماد قال « وللإمام صفو المال . . . إلى أن قال : وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك . . . » الحديث ، الوسائل 9 : 523 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل 9 : 529 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16 .